الشيخ فاضل اللنكراني

357

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 27 - لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس ، وهل هو بعد ردّ دية اليد أم يقتل بلا ردّ ؟ الأشبه الثاني ، وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به ، وفي رواية : إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها يردّ عليه دية يده ويقتلوه ، ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم ، والمسألة مورد إشكال وتردّد ، والأحوط العمل بها ، وكذا الحال في مسألة أُخرى بها رواية ، وهي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، فإنّها مشكلة أيضاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : 7 / 67 .